وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) الأولى ومع الخ بالواو .
قوله ( وأخذ منه أن من لا يستحي من السقاية الخ ) وكذا إذا كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن ( ولا يضر بعدها ) أي داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني .
قوله ( إلا أن يكون له دار أقرب الخ ) هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم قوله ( أن يذهب أكثر الوقت ) أي الذي نذر اعتكافه زيادي اه ع ش ورشيدي عبارة شيخنا كأن يكون وقت الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه اه قوله ( أو زار قادما ) إلى قوله وهل له في النهاية والمغني إلا قوله أي أقل مجزىء إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن قوله ( لنحو قضاء الحاجة ) أي كغسل الجنابة قول المتن ( ما لم يطل الخ ) أي بأن لم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصر على السلام والسؤال نهاية ومغني قول المتن ( وقوفه ) هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح الروض ما لم يطل مكثه سم عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعدا اه قوله ( بأن زاد الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن طال وقوفه عرفا ضر اه قوله ( بأن زاد ) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره قوله ( إي أقل مجزىء منها ) عبارة شرح بافضل صلاة الجنازة المعتدلة قال الكردي وكذلك الإمداد وعبر في التحفة بأقل مجزىء الخ وأطلق شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن له صلاة الجنازة اه قول المتن ( أو لم يعدل الخ ) أو بمعنى الواو بصري أي كما عبر به المنهج وبافضل ويفيده أيضا قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن ( عن طريقه ) أي بان كان المريض أو القادم فيها نهاية ومغني قوله ( فإن عدل ) أي بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن الطريق الثاني أطول من الأول فليراجع قوله ( وله الخ ) أي لمن خرج لنحو قضاء الحاجة قوله ( وهل له ) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره قوله ( كالعيادة ) الأولى أو العيادة قوله ( بالشرطين الخ ) وهما عدم طول الوقوف وعدم العدول قوله ( والذي يتجه الخ ) جزم به شيخنا وقال القليوبي مال إليه شيخنا م ر قوله ( أن له ذلك ) أي كل من التكرير والجمع قوله ( فيمن على بدنه دم قليل الخ ) إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق سم قول المتن ( بمرض الخ ) أي بخروجه له نهاية ومغني قوله ( أو إغماء ) الأولى التعبير بالواو بصري قوله ( بأن خشي ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( بأن خشي تنجس المسجد ) أي بنحو إسهال وإدرار وقوله ( إلى فرش الخ ) أي وتردد طبيب نهاية ومغني قوله ( تنجس المسجد ) أي أو استقذاره شرح بافضل قوله ( ومثله ) أي المرض المذكور ( خوف حريق الخ ) أي فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن محله في غير المساجد التي تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ما يقوم مقامه كردي على بافضل قوله ( بخلاف نحو صداع ) أي فينقطع التتابع بالخروج له نهاية ومغني قوله ( خفيفة ) راجع لنحو صداع أيضا قوله