وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير فقمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير ولا يجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش قوله ( ولا يخرج الخ ) راجع لما قبل وإلا الخ أيضا قوله ( ما مر الخ ) أي بقوله لأن نفوس المستحقين الخ قوله ( بينهما ) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال قوله ( على الأولين ) إلى قول المتن وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن ( ويجزي الأعلى عن الأدنى ) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب قوله ( الأعلى ) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يمال ع ش قوله ( قوت محله ) أي أو قوت نفسه قوله ( متساوية في هذا الغرض ) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى الأعلى الخ سم قوله ( وتعيين بعضها إنما هو رفق ) محل تأمل .
قوله ( فإذا عدل إلى الأعلا ) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش .
قوله ( وفيه نظر الخ ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الأعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد الأمرين فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه بصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من نسخة عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معني المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضانا عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه قوله ( أي لا يجزىء الأدنى الخ ) وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا يجزىء أيضا لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في شرحي الإرشاد أنه لا يجزىء في الجنس المساوي وأن غلبة النوع كغلبة الجنس اه قول المتن ( وبزيادة الاقتيات الخ ) أي بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه مغني ونهاية قوله ( مما تقرر ) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ قوله ( والشعير والتمر الخ ) وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردى في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات اه وأقره سم وقال الكردي علي بأفضل وفي الإيعاب نحوها وهو أوجه