وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباقي عليه بجامع الافتيات نهاية ومغني قوله ( وهو لبن ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق قوله ( ولم يفسد الملح الخ ) أي ولم يعيبه وإن لم يفسده شرح بأفضل قال الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزىء في الأخيرة ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزىء فيهما اه قوله ( جوهره ) أي ذاته ع ش قوله ( ويعتبر بالكيل ) تقدم عن النهاية وشرح بأفضل خلافه .
قوله ( ويجزىء لبن به زبده ) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية قال ع ش أي فيجزىء لبن كل مما ذكر وهل يجزىء اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال أن كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه قوله ( على ما قاله الخراسانيون الخ ) عبارة النهاية لأنه فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه قوله ( لأنه الوارد ) أي الأقط قوله ( بشرطي الأقط ) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح بأفضل في الأقط أنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له .
قوله ( في هذه المذكورات الخ ) أي الأقط واللبن والجبن وقيل تجزىء لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني قوله ( لا لحم ومصل ومخيض الخ ) أي ولا شيء آخر مما يغاير الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه قوله ( ومصل الخ ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه أي ونحوه قوله ( وإن كانت قوت البلد الخ ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزىء الخ ع ش قوله ( ومصل ) هو ماء نحو الأقط إيعاب قوله ( من غالب ) إلى قوله خلافا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني قوله ( يعني محل المؤدى عنه ) أي بلدا كان أو لا قوله ( في غالب السنة ) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه قوله ( لبيان بعض الأنواع الخ ) يعني إن أوفى الحديث للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي قوله ( ولا نظر لوقت الوجوب الخ ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الإيعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمحلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه قوله ( بين هذا ) أي اعتبار غالب السنة هنا قوله ( ووقت الشراء الخ ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح قوله ( وهو ) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء وقوله ( لذلك ) أي لفهم العاقدين قوله ( ومن لا قوت ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( من قوت أقرب محل الخ ) أي من غالب قوته نهاية ومغني قوله ( فإن استوى محلان ) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش قوله ( واختلفا واجبا ) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني قوله ( خير ) أي والأفضل الأعلى مغني قوله ( اعتبر أكثرهما ) أي وجب الإخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزىء الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه قال ع ش قوله م ر وجب الإخراج منه أي من خالص ذلك