وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى التبرع مما يجزىء في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم قوله ( فإنه غير مجزىء الخ ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزىء في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم قوله ( ففسد القبض ) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد القبض فقد ينقض هداياتهم قد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان اه سم بحذف .
قول المتن ( ويضم بعضه الخ ) أي بعد نيله قوله ( إن اتحد ) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ثم عاد قوله ( إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه فأفاد أنه يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام قوله ( وكذا الركاز ) الأولى تقديمه على قوله لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا قوله ( وإن أتلف أولا فأولا ) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه بجيرمي قوله ( أي لغير الخ ) عبارته في الإيعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه قوله ( أي لغير نحو نزهة ) يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا وهو محل تأمل لأنه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر والزركشي عن ابن عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه مغني لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والإيعاب بما تقدم بحثا أن الإطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام قوله ( وإلا يقطعه بعذر ) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني قوله ( فلا ضم الخ ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك