وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية والمغني قوله ( ووقت وجوبه حصول النيل الخ ) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزىء إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب قوله ( ووقت الإخراج ) أي وقت وجوب إخراج زكاة المعدن نهاية ومغني قوله ( بعد التخليص والتنقية ) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع قوله ( ووجب قسط ما بقي ) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب .
قوله ( كما مر نظيره الخ ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب قوله ( ثم ) أي في تنقية الحبوب كردي قوله ( فلا يجزىء إخراجه قبلها ) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الإجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم .
قوله ( ويضمنه الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بحمله لتبرعه اه قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه قوله ( أجزأه ) أي فقوله السابق فلا يجزىء إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم .
قوله ( حينئذ ) أي بعد التمييز قوله ( إن نوى ) أي المالك المخرج كردي قوله ( وإنما فسد القبض ) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم .
قوله ( ويقوم تراب فضة الخ ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني .
قوله ( وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج الرديء عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الرديء عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشى أشار إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري قوله ( لسبب الخ ) متعلق بعدم الإجزاء قوله ( غير مانع الخ ) خبر قوله وتبين الخ .
قوله ( فاشترط في الرجوع به شرطه ) قد يقال ما لا يجزىء في ذاته أقرب