وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون ولو مع وجود بنت المخاض وظاهر الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا اه .
قوله ( الأصح أنه يجزىء ) أي عوضا عن الشاة اتحدت أو تعددت نهاية ومغني قال ع ش ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث اه قوله ( ولإجزائه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( ولإجزائه الخ ) عطف على قوله بناء على الأصح الخ قوله ( فلو أخرجه الخ ) عبارة النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض فرضا والباقي نفلا كما مر اه وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر وما أمكن يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه .
قوله ( أنه الخ ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن قوله ( إلا ما يقابل خمسة وعشرين الخ ) الأخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ قوله ( في مقابلة الباقي ) وهو أحد عشر جزأ قوله ( لأن الواجب ثم ) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين .
قوله ( لأن القيمة تخمين الخ ) وأيضا فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم قوله ( وهنا ) أي في إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض قول المتن ( فإن عدم الخ ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ سم عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره اه .
قوله ( بأن تعذر ) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي بأن كان إلى المتن قوله ( وقت إرادة الإخراج ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله ( أو غصب الخ ) أي أو ند وعجز