وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجد ) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني قوله ( فإن لم يجد صحيحة الخ ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه بصري قوله ( فرق قيمتها الخ ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم قوله ( ولا بالثمن ) أي لا في ملكه ولا بالثمن .
قوله ( ولو عن إناث ) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه قوله ( لصدق اسم الشاة ) أي في الخبر قوله ( للوحدة ) أي لا للتأنيث شرح بافضل قوله ( وبه فارق ) أي بأنها من غير الجنس هنا قوله ( أي ما يجب فيها ) هذا التفسير يخرج الثنية أي من الإبل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزىء فيها بصري .
قوله ( وهو بنت مخاض الخ ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولإجزائه عنها الخ وتقدم آنفا عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزىء وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزىء عن خمس وعشرين مريضة فتجزىء عما دونها بالأولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه .
قوله ( ثم بدلها الخ ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الإرشاد للشارح وتجزىء بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الإسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن البكري فقال ولا تجزىء ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل .
قوله ( عند فقدها ) أفاد أنه لا يجزىء مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بافضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الإرشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الإسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم