وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم قوله ( كانت وصية لوارث ) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش زاد سم عن م ر وينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه .
قوله ( كذلك ) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء لهم سم قوله ( وفي كل ما بعده ) أي إلى قول المصنف ولا يلبس قول المتن ( وأوسعها ) أي وأطولها نهاية ومغني قوله ( إن تفاوتت الخ ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت الخ فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه .
قوله ( ويظهر فيما إذا تعارض الخ ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل اه .
قوله ( فإن اتفقت سعة ) يغني عنه قوله إن تفاوتت حسنا فتأمل قوله ( وهي التي ) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني قوله ( كما يجعل الخ ) هذا لا يفيد وجه تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه قول المتن ( ويذر الخ ) أي في غير المحرم نهاية ومغني قوله ( منهن ) أي اللفائف نهاية قوله ( وما زاد ) عطف على كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح قوله ( قبل الخ ) متعلق بيذر قوله ( تبخيرهن ) أي وما زاد قوله ( بالعود ) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل قوله ( في غير محرم ) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من الذر والتبخير .
قوله ( من الأمر بها ) أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا قوله ( وهو أولى ) أي العود قول المتن ( مستلقيا ) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك قوله ( هو نوع ) إلى قوله ويعرض في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن قوله ( على نحو صندل وذريرة ) وهما بنوعية أي الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي قوله ( يشتمل الخ ) قاله الأزهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني قوله ( وللاهتمام الخ ) الأولى أو بدل الواو .
قوله ( كالحفاظ ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني قوله ( عليه حنوط )