وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج وقوله ( وصغيرة ) أي لا تحتمل الوطء ع ش قوله ( نعم إن أعسر الخ ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث منها شيئا لوجود مانع قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه ع ش .
قوله ( إن أعسر الخ ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر اه سم وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه وهذا هو الظاهر .
قوله ( وقال بعضهم الخ ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم قوله ( وهو متجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وبه الخ ) أي بكون التكفين إمتاعا قوله ( بمن ليس عنده الخ ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر اه سم واعتمده ع ش كما مر قوله ( فإن لم يكن لها تركة ) أي أو تعلق بعينها دين قوله ( أو لم تجب نفقتها الخ ) أي لنحو نشوزها قوله ( فعلى من عليه نفقتها ) أي من قريب وسيد قوله ( فالوقف الخ ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر قوله ( ولو غاب ) إلى قوله كما بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى وقياس نظائره .
قوله ( وهو موسر ) أي ويجب عليه نفقتها قوله ( أو غيره ) شامل لمال غير الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب قوله ( يراه ) أي يستحسن التكفين مما ذكر قوله ( رجع عليه ) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم فالإشهاد قوله ( وعلى شقه الثاني الخ ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم قوله ( في ذمته ) أي الزوج قوله ( أنه لو لم يوجد حاكم ) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما لو امتنع من الإذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش .
قوله ( ليرجع به ) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر والأقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا نواه قوله ( ولو أوصت الخ ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم