وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه ع ش .
قوله ( ومن ثم لو نوى هنا الأمرين الخ ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي أن يتأمل فإن مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض قوله ( وإن الولي لا يلزمه الخ ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا .
قوله ( ثم رأيت من بحث الخ ) وهو شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردي على بافضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه قوله ( إن تضرر به ) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه .
قوله ( وجوب مأموره ) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم .
قوله ( ولو مباحا ) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم قوله ( غايته أن يكون كرمضان ) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم .
قوله ( وبحث الإسنوي ) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب قوله ( وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة