وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الأمر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب عليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقوله يوجه بأن هذا الصوم الخ لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد وقوله والأقرب الثاني أخذا الخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك أم لا الخ لعل الأقرب فيه الأول أي جواز الفطر .
قوله ( ظاهرا وباطنا ) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه قوله ( بدليل الخ ) محل تأمل فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أني لألمي قوله ( بدليل وجوب تبييت الخ ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ما تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والإسنوي وغيرهم وإفتاء الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم بأمر الإمام فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه قال ع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لأمر الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم مجزىء عند الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك لأنه من خصوصيات رمضان انتهى اه ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه وقوله ولا يبعد الخ لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين كون الإمام حنفيا وكونه شافعيا .
قوله ( ويظهر أنه لا يجب الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وأنه لو نوى به نحو قضاء إثم ) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لأن المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر ويصح صومه عن النذر الخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر