منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 118 @ مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق أو الظهار فظهار أو الطلاق فباين وإن لم ينوِ شيئاً فليس بشيء ولو قال : أنت عليّ حرام كأمي ونوى ظهاراً أو طلاقاً فكما نوى ولو قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي ونوى طلاقاً أو إيلاء فهو ظهار وعندهما ما نوى ولا