منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 117 @ يعود حتى يكفر والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها واللفظ المذكور لا يحتمل غير الظهار ولو قال : أنت عليّ