وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 424 @ ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وتحرق قطعا ولا تعقر خلافا لمالك لهما قوله عليه السلام لا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولنا إن في الترك تقوية لهم وفي العقر تعذيبا ومثلة والذبح للمصلحة جائز وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح وهو مندوب بالنص وإنما تحرق لئلا تنتفع بها الكفار كلا ولا تحرق قبل الذبح لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها .
قيد بالمواشي احترازا عن النساء والصبيان اللاتي يشق إخراجها فإنها تترك في أرض خربة حتى يموتوا جوعا وعطشا كما في البحر ويحرق سلاح شق نقله وما لا يحرق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم .
وفي التنوير وجد المسلمون حية أو عقربا في رحالهم ثمة ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية بلا قتل لهما دفعا لضررهما عن المسلمين ما داموا في دار الحرب وإبقاء لنسلهما .
ولا تقسم غنيمة في دار الحرب وهو مشهور من مذهب أصحابنا لأنهم لا يملكونها قبل الإحراز .
وعن أبي يوسف الأحب أن يقسم وقيل يكره كراهة تحريم عندهما وكراهة تنزيهية عند محمد والحاصل أن القاسم إن كان هو الإمام أو كانت القسمة عن اجتهاد فالخلاف في الكراهة وإلا ففي النفاذ وعند الشافعي يملكونها بعد استقرار الهزيمة وتبنى على هذا مسائل كثيرة منها إذا أتلف واحد شيئا من الغنيمة في دار الحرب لا يضمن عندنا خلافا له ومنها لو مات واحد من الغانمين ثمة لا يورث نصيبه عندنا خلافا له ومنها لو قسم الإمام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا خلافا له ومنها لو وطئ واحد من الغزاة أمة من السبي فولدت لا يثبت نسبه عندنا بل الأمة والولد والعقر للغزاة يقسمونها كما في أكثر المعتبرات لكن