وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 423 @ إجراء الأحكام عليهم من القتل والاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين انتهى .
لكن ما في الفتح لا يصح في الكلام المختصر لأنه هو عين قوله ولا يجوز ردهم إلى دار الحرب كما في البحر .
ولا يجوز الفداء بالمال هذا على المشهور من المذهب لأن آية السيف نسخت المفاداة وقيل لا بأس به أي بالفداء بأخذ المال عند الحاجة إليه أي إلى أخذ المال وهو قول محمد في السير الكبير استدلالا بأسارى بدر ويجوز الفداء بالأسارى أي بأسارى المسلمين عندهما تخليصا للمسلم وهو قول الشافعي ولا يجوز عند الإمام لأن في المفاداة تكثير سواد الكفرة وفي الترك رجاء إسلامهم قال الإسبيجابي والصحيح قول الإمام واعتمده النسفي وغيره قال في التبيين .
وعن الإمام أنه لا بأس بأن يفادي بهم أسارى المسلمين وهو قول محمد ثم قال وذكر في السير الكبير أن هذا هو أظهر الروايتين عن الإمام وقال أبو يوسف يجوز ذلك قبل القسمة لا بعدها انتهى .
فعلى هذا قوله ويجوز بالأسارى عندهما محل تأمل إلا أنه يحمل على الروايتين واختار أحدهما تدبر .
وفي أكثر المعتبرات ولو أسلم الأسير لا يفادى بمسلم أسير إلا إذا طابت به نفسه وهو مأمون على إسلامه .
وتذبح مواش جمع ماشية وهي الإبل والبقر والغنم ولا تترك خلافا للشافعي شق نقلها أي إذا أراد الإمام العود