وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 408 @ فرض لعينه إذ هو فساد في نفسه وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما كما في أكثر المعتبرات .
وإن تركه أي الجهاد الكل أثموا أي المكلفون به وإثمهم على تقدير تركه مطلقا لا تركهم خاصة حتى لو قام به غيرهم من العبيد والنسوان سقط الأثم عنهم كما في الإصلاح .
ولا يجب أي الجهاد على صبي لأنه غير مكلف وامرأة وعبد لأنهما مشغولان بحق الزوج والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية كما في أكثر المعتبرات لكن الدليل خاص لمن له الزوج والمدعى عام كما قال المولى سعدي في حاشيته ولهذا غيره القهستاني فقال لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة وفي الجهاد قد ينكشف شيء من ذلك لا محالة انتهى .
وفيه كلام لأنه يلزم من هذا التعليل أن لا تخرج المرأة إن هجم العدو أيضا فليس كذلك بل الحق ما في أكثر المعتبرات ودفع الاعتراض ممكن بأدنى تأمل تدبر .
و أعمى ومقعد وأقطع للحرج بعجزهم وكذا لا يجب على مديون بغير إذن غريمه ولا على عالم ليس في البلدة أفقه منه .
فإن هجم أي غلب العدو أي على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها .
وفي المغرب