وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 407 @ المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما الجهاد في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل .
وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيرهم والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار والباغين فاللام للعهد على ما هو الأصل كما في القهستاني بدءا منا نصب بدءا على الظرفية أي في بدء الأمر فرض كفاية يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج فإن أخذ فلم يبعث كان كل الأثم عليه وبين معنى كونه على الكفاية بقوله .
إذا أقام أي انتصب به أي بالجهاد البعض أي بعض المسلمين سقط عن الكل أي باقي المسلمين إذا كان بذلك البعض كفاية وإلا فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة أما الفريضة فلقوله تعالى فاقتلوا المشركين ولقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة أراد به فرضا باقيا وهو على الكفاية لأنه ما