@ 200 @ تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار كما في الهداية ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين لأن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث واختلاف الدين يمنع التوارث فلا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على عكسه إلا للزوجة لأن النفقة واجبة لها بالعقد الصحيح