وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 199 @ المحرم أهلية الإرث بأن يكون وارثا في الجملة وإن كان محجوبا بغيره لا حقيقته بأن يكون محرزا للميراث لأنه لا يعلم إلا بعد الموت وفرع عليه بقوله فنفقة من أي فقير له خال وابن عم موسران على خاله لأنه محرم ويحرز ميراثه ابن عمه لأنه عصبته وهذا لأن سبب الإرث ثابت للخال فإن ابن العم لو مات قبل الخال يحرز ميراثه الخال وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وخال أو عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال ونفقة زوجة الأب على ابنه .
وفي الجوهرة إن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتهما وكسوتهما وإن كان للأب أكثر من زوجة لم تلزم الابن إلا نفقة واحدة يوزعه الأب عليهن لكن في البحر أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته حيث لم يكن للأب علة فإن القول بالوجوب مطلقا إنما هو رواية عن أبي يوسف .
ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان الابن صغيرا فقيرا أو كان كبيرا فقيرا زمنا بحيث لا يقدر على الكسب ولا تجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد الصغير الفقير أو الكبير الفقير العاجز عن الكسب لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذ المقاصد لا