وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 195 @ الصغير حيث تجب نفقته على الأب وحده والفرق على هذه الرواية أن الأب اجتمعت فيه للصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة الفطر فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه وفي الخانية أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه وعلى الموسر عطف على الأب أي يجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة وأولاده الصغار لأنه التزم بالعقد ولا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار واختار المصنف بأن يملك ما فضل من حاجته مما يبلغ مائتي درهم فصاعدا فقال يسارا يحرم الصدقة وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات .
وفي الخلاصة يسار الزكاة وبه يفتى وعن محمد يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله فإن لم يكن له شيء واكتسب لكل يوم درهما وكفاه أربعة دوانق ينفق الفضل .
وفي التحفة يعتبر قول محمد إذا كان كسوبا وهو أرفق فإن لم يفضل عن كسبه فلا شيء عليه لكن يؤمر ديانة أن لا يضيع ولده نفقة أصوله أي تجب على الموسر نفقة أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا نزلت في حق الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن الابن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات لكن فيه استدراك بما قدمه من