وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 194 @ بولدها ولا مولود له بولده أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط هذه الأجرة بموته لأنها أجرة وليست بنفقة كما في الذخيرة .
وفي الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل لتكون أسوة الغرماء وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجر المثل والأجنبية متبرعة بالإرضاع فالأم أولى لأنهم جعلوا الأم أحق في جميع الأحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية لكن في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل لكن هي أولى بالإرضاع أما في الحضانة فالأم أولى كما في البحر .
وفي المنح إن كانت الأجنبية ترضعه بغير أجرة أو بأجر يسير والأم تريد الزيادة ترضعه الأجنبية عند الأم ولا ينزع الولد من الأم لأن الحضانة لها .
وفي البحر إذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي عن نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصيا لكسوة فيقدر القاضي له نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد .
ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ولده أي الزوج حال كونه من غيرها صح الاستئجار لأنها لم يجب عليها إرضاعه ديانة .
ونفقة البنت بالغة أو صغيرة ولم يذكرها لإغناء الطفل والابن البالغ زمنا بفتح الزاي وكسر الميم أي الذي طال مرضه زمانا كما في المغرب أو الذي لا يمشي على رجليه كما في المذهب وكذا أعمى وأشل وغيرهما فقير تجب على الأب خاصة وبه يفتى هذا ظاهر الرواية وقيل قائله الحسن والخصاف برواية عنه على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثاها اعتبارا بالإرث بخلاف