وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 77 @ أجنبي أو بمجيء الوقت بأن قال إن دخل فلان الدار وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فوجد المعلق به فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت أي الزوجة منه لتحقق الفرار .
وإن كان أحدهما في الصحة لا ترث يعني إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لا ترث خلافا لزفر وفي عكسه لا ترث اتفاقا وإنما صرح هذه مع كونها مستفادة من المفهوم تفصيلا لمحل الخلاف تدبر .
وإن علق طلاقها بفعل نفسه سواء كان له بد منه كدخول الدار أو لا بد منه كالتنفس والصلاة والأكل وكلام الأبوين وطلب الحق من الخصم وغيرها وهما أي التعليق والشرط في المرض أو الشرط فيه فقط والتعليق في الصحة ورثت لأنه فار لقصده بطلان إرثها بوجود الشرط فيه .
وكذا ترث لو علق طلاقها بفعلها أي بفعل زوجته ولا بد لها منه كالتنفس وغيره وهما أي والحال أن التعليق والشرط في مرضه لأنها مضطرة في الفعل .
وكذا ترث لو كان الشرط فقط لا التعليق فيه أي في المرض عند الشيخين لأن باضطرارها صارت مكرهة فينتقل فعلها