وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 76 @ مفرقة بسبب الجب أو العنة .
وفي الاختيار خلاف في المسألتين أو خيار البلوغ أو خيار العتق لرضاها .
ولو فعلت ذلك وهي أي والحال أنها مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها صفة كاشفة للمرض الذي تصير به فارة ثم ماتت في الحال المذكورة وهي في العدة ورثها يعني أن المرأة كالرجل تكون فارة حتى لو باشرت سبب الفرقة من الخيارات وغيرها بعدما حصل لها المرض فإنه يرث منها لفرارها من إرثه ظاهرا .
ولو أبانها بأمرها في مرضه ومات والعدة باقية أو تصادقا أي الزوجان في المرض أنها أي الإبانة كانت حصلت في صحته ومضت العدة أي إذا طلقها بائنا أو ثلاثا في مرضه بسؤالها أو قال لها في مرضه كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال أو صدقته في مرضه على طلاقها وعدتها لكان أحسن .
تدبر .
ثم أي بعد الإبانة أو التصادق أوصى الزوج لها بوصية أو أقر بدين لها عليه في المسألتين فلها أي فقد كان لها عنده الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر .
وفي القهستاني أو فلها الأقل أي أقلهما حال كونهما من إرثها ومما أوصى أو أقر فعلى الأول الأقل معمول الظرف لكن على ما قاله الأخفش وعلى الثاني مبتدأ و من بيان لما دل عليه اللام من المفضل عليه ولا ينبغي أن يقال أن من لبيان الأقل والواو بمعنى أو فإنه شاذ وإنما قلنا عنده لأن عندهما والأئمة الثلاثة جاز الإقرار والوصية لها في صورة التصادق إذ النكاح قد زال انتهى .
وقال زفر لها جميع ما أقر أو أوصى به في المسألتين .
وفي التبيين وأبو يوسف ومحمد مع الإمام في الثانية ومع زفر في الأولى لكن حق التعبير وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى ومع الإمام في الثانية فانظر في تعليلهما في المسألتين ثمة يظهر لك الحق تأمل .
وإن علق الزوج الطلاق بفعل