وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 62 @ لأنه لم يوجد الشرط والجزاء باق لبقاء اليمين فيبقى اليمين والمراد زواله بطلقة أو طلقتين أما إذا زال بثلاث طلقات فإنه يزيلها إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك فحينئذ لا يبطل بالثلاث أيضا كما مر بيانه ثم قيده بشرط بقوله والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق لا شرط لانحلال اليمين فإنها تنحل بوجود الشرط في الملك وبوجوده في غير الملك ثم بين ما يفرع عليه بالفاء بقوله فإن وجد الشرط فيه أي في الملك بأن كان النكاح قائما أو كان في العدة انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن وجد في غيره انحلت اليمين لوجود الشرط حقيقة ولا يقع شيء لعدم المحلية فإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فأراد أن يدخلها من غير أن يقع الثلاث فحيلته أن يطلقها واحدة ثم يدخلها بعد انقضاء العدة ثم يتزوجها فإن دخلها بعد ذلك لا يقع شيء لانحلال اليمين .
وإن اختلفا أي الزوجان في وجود الشرط فقالت وجد الشرط في الملك فوقع الطلاق وقال بخلافه فالقول له مع يمينه لأنه المنكر .
اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول المال فالقول له لكن في العمادي وغيره لو جعل أمرها بيدها إن لم تصل النفقة في وقت كذا ثم اختلفا في وصولها