وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 61 @ اليمين وأبطلتها وجوزت النكاح فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أجود وعقد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ لكن في الجواهر أن الفسخ أولى لكونه متفقا عليه إلا في رواية عن أبي يوسف ثم إن كان الحالف شابا فإقدامه عليه أفضل من العزوبة وإن كان شيخا فالعزوبة أولى كما في القهستاني .
وفي الفتح وغيره ومن لطيف مسائلها إذا قال لامرأته وقد دخل بها كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع طلقتان ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث .
وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث و بعد زوج آخر أي بعد العود عن زوج آخر لأنه لا يملك في هذا النكاح إلا الثلاث وقد استوفاه .
وقال زفر يقع وهو بناه على أن التنجيز مبطل للطلاق عندنا خلافا له .
وفي القهستاني أن دوام الفعل بمنزلة إنشائه فلو قال كلما قعدت عندك فأنت طالق فقعد عندها ساعة طلقت ثلاثا ولا يلزم التكرار أن يكون في الزمانين فلو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه طلقت ثنتين لأن الضرب بكل يد كالضرب بضغث .
وزوال الملك بعد اليمين لا يبطل اليمين