وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 50 @ أما وقوع الطلاق فلأن الإبانة من ألفاظه بدليل الوقوع بأبنتك فصلحت جوابا لطلقي نفسك وأما كونه رجعيا فلأن المفوض إليها هو الرجعي وقد أتت بزيادة وصف وهو البينونة فيلغو ذلك والمخالفة في الوصف لا تعدم الأصل فلا تعد خلافا لكونه تبعا وعن الإمام لا يقع شيء لأنها أتت بغير ما فوض إليها كما في الاختيار .
وإن طلقت ثلاثا جملة أو متفرقة بعدما قال الزوج طلقي نفسك بخلاف ما لو قال طلقي نصف تطليقة فطلقت واحدة أو قال ثلاثا فطلقت ألفا حيث لا يقع شيء لأن المخالفة في الأصل ونواه أي الزوج وقعن أي الثلاث لأنه مختصر من افعلي فعل الطلاق الدال على الواحد الحقيقي والحكمي .
ولغت نية الثنتين في الحرة وتقع واحدة كما بيناه آنفا .
ولو قالت في جوابه اخترت نفسي لا تطلق لأنه ليس من ألفاظه لا صريحا ولا كناية بدليل عدم الوقوع باختاري ولا يملك الزوج الرجوع بعد قوله طلقي نفسك لما فيه من معنى التعليق ويتقيد بالمجلس فلو قامت من مجلسها بطل خيارها لأنه تمليك الطلاق إلا إذا قال مع قوله طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده لعموم متى في الأوقات فدخل إذا وإذا ما ولا يرد على قول الإمام في إذا أنها بمنزلة إن عنده فلا يقتضي بقاء الأمر في يدها لأنها يمكن أن تعمل شرطا فيتقيد وأن تعمل ظرفا فلا يتقيد والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك .
وفي البحر وحين بمنزلة إذا وكلما كمتى في عدم التقييد بالمجلس مع اختصاصها بإفادة التكرار إلى الثلاث