وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ يغايره عرفا أو كانت جالسة فاتكأت هذه رواية الجامع الصغير وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها لأن ذلك دليل التهاون فكان إعراضا والأول أصح أو كانت متكئة فقعدت ولو كانت قاعدة فاضطجعت فيه روايتان عن أبي يوسف أو كانت على دابة سائرة فوقفت أو نزلت أو دعت أباها أو غيره للمشورة أو دعت شهودا للإشهاد كما في أكثر المعتبرات .
لكن في القهستاني خلاف تتبع لا يبطل خيارها لأن كلا منها لجمع الرأي فيتعلق بما مضى ولا يكون دليلا على الإعراض إلا أن تقوم قرينة على الإعراض وكذا لا يبطل لو سبحت أو قرأت أو أتمت المكتوبة أو أكلت شيئا يسيرا أو شربت أو لبست ثيابها من غير قيام بخلاف ما لو اشتغلت بنوم أو اغتسال أو امتشاط أو اختضاب أو تمكن من الزوج فيبطل .
وإن سارت دابتها بعد التفويض والدابة واقفة بطل خيارها لأن سيرها ووقوفها تضافان إليها لا بسير فلك هي أي المرأة فيه أي في الفلك لأن سيره غير مضاف إلى راكبه لعدم قدرته على الإيقاف .
فصل ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو به طلاقا أو نوى واحدة فطلقت أي فقالت طلقت نفسي وقعت طلقة رجعية لأنها صريحة .
وكذا تقع رجعية لو قالت في جوابه أبنت نفسي