وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 41 @ بها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن في العدة فشمل ما إذا خالعها أو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي فيصح ويجب المال ويشكل عليه ما في القنية من أنه لو طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع .
انتهى فإنه من قبيل البائن اللاحق للصريح وإن كان بائنا فإنهم جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح فينبغي الوقوع واعلم أن الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن وكذا الطلاق على مال بعد البائن فإنه واقع فلا يلزم المال فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى والكنايات التي هي بوائن لا تلحق المختلعة فأما الكنايات التي تقع رجعية فإنها تلحق المختلعة كقوله بعد الخلع أنت واحدة ثم نقل عن الجواهر لو قال للمختلعة التي هي مطلقة بتطليقتين أنت طالق يقع الطلاق بكونه صريحا وإن كان يصير ثلاثا وهو بائن وهذا ظاهر في اعتبار اللفظ لا المعنى والتفصيل في المنح فليطالع .
لا يلحق البائن البائن بأن قال للمدخول بها أنت بائن ثم قال في العدة أنت بائن لا تقع الثانية لإمكان جعله خبرا عن الأول فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة كما في أكثر الكتب والمفهوم من هذا أن قولهم البائن لا يلحق البائن ليس على إطلاقه بل إذا لم يكن المراد بالثاني البينونة الغليظة وأما إذا كان فيلحق وكذا قولهم والبائن يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول أنه يدعي الفرق بين البائنين فلا تصح الخبرية بأحدهما عن الآخر تأمل إلا إذا كان البائن معلقا بالشرط قبل المنجز البائن