وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 40 @ قال لم أنو بالكل شيئا لا يقع شيء لأن الظاهر لا يكذبه ولو قال نويت بالثلاثة الطلاق دون الأوليين لا تقع إلا واحدة لأن الحال عند الأوليين لم يكن حال مذاكرته .
وعلى هذا إذا نوى بالثانية الطلاق دون الأولى والثالثة تقع ثنتان وهذه على اثني عشر وجها مذكورة في التبيين .
وفي العيون والمرأة لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت ذلك أو علمته وتطلق أي المرأة بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق عند الإمام لأن هذا يصلح إنكارا للنكاح ويصلح إنشاء للطلاق وكذا قوله ما أنت لي بامرأة وما أنا لك بزوج وقالا لا لأنه نفى النكاح وهو كذب فصار كما لو قال لم أتزوجك أو قال والله ما أنت لي بامرأة أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق فإنه لا يقع شيء وإن نوى فكذا هنا .
وفي الجوهرة خلاف في مسألة السؤال تتبع .
وإنما قيد بأن نوى لأنه إن لم ينو لا يقع شيء بالاتفاق والصريح يلحق الطلاق الصريح سواء كان صريحا بائنا مثل أن يقال للمدخول بها أنت طالق بائن وطالق أو طالق بائن أو صريحا غير بائن مثل أن يقال أنت طالق وطالق وهي في العدة تطلق ثنتين لتعذر جعله إخبارا لتعينه إنشاء شرعا وكذا لا يصدق لو قال أردت الإخبار و يلحق الصريح البائن يعني إذا أبانها أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو هذه طالق في العدة يقع عندنا لحديث الخدري مسندا المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة خلافا للشافعي في الخلع لأنه لم يصادف محله .
والبائن أي غير الصريح يلحق الصريح كما إذا قال للمدخول