وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 556 @ ليس مما يتغذى به وعن محمد أنه ثبت به الحرمة .
ولبن البكر وهي بنت تسع سنين فصاعدا و لبن الميتة محرم بكسر الراء حتى أنه لو حلب بعد الموت وشربه صبي أو ارتضع من ثديها حرم لأنه لبن حقيقة فيتناوله النص .
وقال الشافعي لا يحرم لأن الأصل في حرمة الرضاع ذات اللبن وبالموت لم تصر محلا لها ولهذا لا تجب بوطئها حرمة المصاهرة .
وكذا الاستعاط والوجور لأن بهما يصل اللبن إلى الجوف على وجه يحصل به الغذاء السعوط بالفتح الدواء يصب في الأنف والوجور الدواء الذي يوجر في وسط الفم وأما إقطار اللبن في الأذن والإحليل والجائفة والآمة فغير محرم واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم مطلقا عند الإمام لأن الطعام يسلب قوة اللبن ولا يكتفي الصبي بشربه والتغذي يحصل بالطعام إذ هو الأصل فكان اللبن تبعا له وإن كان غالبا قيل قول الإمام إذا لم يتقاطر اللبن فإذا تقاطر تثبت به الحرمة عنده .
وفي الخانية هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة وإن حساه حسوا تثبت به الحرمة عنده وقيل تثبت بكل حال وإليه مال السرخسي وهو الصحيح كما في أكثر الكتب خلافا لهما عند غلبة اللبن اعتبارا للغالب لأن المغلوب كالمعدوم هذا إذا كان غير المطبوخ وأما في المطبوخ فغير محرم بالإجماع وكذا إن لم يكن غالبا ويعتبر الغالب لو خلط اللبن بماء أو دواء أو لبن شاة لأن المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب والحكم فيه الحرمة عند تساويهما احتياطا كما في الغاية وفيه خلاف الشافعي فيما اختلط بالماء وكذا يتعلق التحريم بالغلبة لو خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى عند أبي يوسف والغلبة في جنس الأجزاء وفي غيره إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة عند محمد وإن غير لا .
وقال أبو يوسف إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعا وإن غير أحدهما دون الآخر يكون رضاعا كما في الكفاية وعند محمد تتعلق الحرمة بهما