وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 555 @ أي من الزوج بأن نزل بوطئه فهو أي ذلك الزوج أب للرضيع وابنه أي ابن زوج المرضعة أخ للرضيع وإن كان من امرأة أخرى وبنته أخت للرضيع وإن كانت من امرأة أخرى وأبوه جد وأمه جدة وأخوه عم له وأخته عمة له هذه مسألة لبن الفحل يتعلق به التحريم قاله عامة العلماء إلا نفرا يسيرا وهو أحد قولي الشافعي وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما في النسب حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثيين لا يحل الجمع بينهما ولا يحل لهذا المرضع امرأة وطئها الزوج ولا للزوج امرأة وطئها الرضيع واعلم أن المذكور وإن علم مما سبق كما قررناه آنفا إلا أنه ذكره هاهنا اهتماما لزيادة ضبطه .
وفي المطلب ولبن الزنا كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وأبناء أبنائهم وإن سفلوا .
ولا حرمة لو رضعا أي الرضيعان من شاة وما في معناها لأن حرمة الرضاع مختصة بلبن الإنسان بطريق الكرامة أو رضعا من رجل فإنه ليس بلبن حقيقة لأنه لا يتولد ممن لا يتصور منه الولادة ولبن الخنثى إن كان واضحا فواضح وإن أشكل فإن قالت النساء أنه لا يكون على غزارته إلا لامرأة تعلق به التحريم احتياطا وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به التحريم كما في الجوهرة ولا حرمة في الاحتقان بلبن المرأة في ظاهر الرواية لأنه