وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 318 @ والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
وفي الثاني ليس في الخضراوات صدقة وله عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والحديث فيما سقته السماء العشر وتأويل مرويهما أن المنفي زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما ولهذا لم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق عشر وحديث الخضراوات إسناده ليس بصحيح كما قاله الترمذي عند استحكامه والوسق بفتح الواو ويروى بكسرها حمل البعير ستون صاعا بصاع رسول الله عليه الصلاة والسلام فخمسة أوسق ألف ومائتا من لأن كل صاع أربعة أمناء قال شمس الأئمة الحلواني هذا قول أهل الكوفة .
وقال أهل البصرة الوسق ثلاثمائة من كما في العناية .
و إن كان مما يبقى ما لا يوسق كالقطن والزعفران والسكر فإذا بلغت قيمته أي قيمة ما لا يوسق خمسة أوسق من أدنى ما يوسق من نحو الدخن يجب العشر عند أبي يوسف لأنه لما لم يكن فيه التقدير الشرعي اعتبر بالقيمة كما في عروض التجارة واعتبر أدناه لنفع الفقير .
وعند محمد يجب العشر فيما لا يوسق إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه