وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 317 @ وعند محمد أنه في البحر بمنزلة الحشيش في البر وقيل صمغ شجر وقيل زبد البحر وقيل خثي البقر البحري وقيل روث غيره وقيل دابة قال ابن سيناء الكل بعيد والحق أنه ما يخرج من عين في البحر ويطفو ويرمى بالساحل كما في القهستاني وكذا لا شيء فيما استخرج من البحر ولو ذهبا أو فضة لأن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة فلا يكون فيه الخمس وعند أبي يوسف بالعكس أي لا يخمس زئبق ويخمس لؤلؤ وعنبر عنده في الأصح .
باب زكاة الخارج وجه تأخيره أن الزكاة عبادة محضة والعشر مؤنة فيها معنى العبادة والعبادة المحضة مقدمة وسمي بالزكاة مع أن المأخوذ ليس بمقدار الزكاة بل العشر إلا أن المأخوذ يصرف مصارف الزكاة فسمي بها وبهذا لا حاجة إلى ما قيل تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله .
تدبر فيما سقته السماء أي المطر أو سقي سيحا السيح بفتح السين وسكون الياء الماء الجاري كالأنهار والأودية في أكثر السنة فإن سقاه في النصف أو الأقل ففي الخارج نصف العشر كما في الاختيار أو ما أخذ من ثمر جبل العشر مبتدأ والظرف المقدم خبره إن حماه الإمام لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا شيء فيه لأنه باق على الإباحة وإن لم يحمه الإمام فلا شيء فيه كالصيد كما في الجامع الصغير قل أو كثر بلا شرط نصاب و لا شرط بقاء حتى تجب في الخضراوات عند الإمام وعندهما إنما يجب العشر فيما يبقى سنة بلا معالجة كثيرة فلا شيء في مثل الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والثوم والبصل وإن كان مما يبقى فإن كان مما يوسق كالتمر والزبيب والعناب والتين والحنطة والشعير وغيرها فلا شيء فيه إلا إذا بلغ خمسة أوسق فصار الخلاف في موضعين لهما في الأول قوله عليه الصلاة