وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 315 @ الإسلام مثل آية من القرآن أو كلمة الشهادة أو اسم الملك الإسلامي فهو كاللقطة وسيأتي حكمها في موضعها إن شاء الله تعالى .
وما فيه علامة الكفر مثل الصنم أو أسامي ملوكهم المعروفين خمس يقال خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب والخمس بضمتين وقد تسكن الميم وهاهنا بتخفيف الميم لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وباقيه له أي للواجد سوى الحربي المستأمن إن كانت أرضه أي الأرض التي وجد فيها الكنز غير مملوكة كالجبل والمفازة وغيرهما .
وإن كانت مملوكة فكذلك عند أبي يوسف أي الخمس فيء وباقيه للواجد لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهو من الواجد اختار المصنف قول أبي يوسف لكن في مختصر الوقاية وغيره خلافه تتبع وعندهما باقيه لمن ملكها أول الفتح أي حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن علم وإن لم يوجد فلورثته ثم وثم إلى أن عرفوا لأن المختط له ملك الأرض بالحيازة فيملك ظاهرها وباطنها والمشتري ملكها بالعقد فيملك الظاهر دون الباطن فبقي الكنز على ملك صاحب الخطة وإلا أي وإن لم يعلم فلأقصى مالك عرف لها في الإسلام وهو اختيار شمس الأئمة .
وقال أبو الليث يوضع في بيت المال وهو الأوجه وهذا إذا تصادقا أنه كنز فلو قال صاحبه أنا وضعته فالقول له لأنه في يده كما في الزاهدي .
وما اشتبه ضربه عليهم بأن خلا عن العلامة يجعل كافريا في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد .
ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا أي معدن ذهب ونحوه في أرض غير مملوكة لأحد كالمفازة فإن الركاز اسم للمعدن حقيقة وللكنز مجازا فلا ينبغي أن يراد به الكنز كما في القهستاني لكن يدفعه ما نقلناه آنفا عن الفتح تدبر فكله له أي للمستأمن لأنه ليس في يد أحد فلا يكون غدرا وفيه إشعار أنه لو