وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 314 @ الأرض يوم خلقت الأرض كما في الشمني لكن هذا الحديث يدل على أن الركاز يطلق على معدنهما فقط لا على غيرهما إلا أن يقال إنه موضوع .
تدبر وعندنا ما يؤخذ من الركاز ليس بزكاة بل يصرف مصرف الغنيمة فموضعه المناسب كتاب السير إلا أن يقال لما كان زكاته زكاة مقصودة بالنفي على ما ذهب إليه الشافعي أورده هاهنا بهذه العلاقة مسلم أو ذمي وجد معدن بكسر الدال ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس أو نحوها مما ينطبع بالنار ويذاب كالصفر وقيدنا به احترازا عن المائعات كالقار ونحوه وعن الجامد الذي لا ينطبع كالجص في أرض عشر أو خراج احتراز عما وجد المعدن في الدار أخذ منه أي من الموجود أو من الواجد خمسه والباقي له أي للواجد سواء كان مسلما أو ذميا حرا أو عبدا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة لا حربيا لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة وجميع من ذكرنا له حق في الغنيمة بخلاف الحربي فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام كما في العناية لكن في المنح أن الحربي والمستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء وإن عمل بإذنه فله ما شرط لأنه استعمله فيه وإذا عمل الرجلان في طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد وإذا استأجر وألحق للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنهم يعملون له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا أي وإن كانت مملوكة وألحق أي الباقي بعد الخمس لمالك الأرض لأن اليد له ظاهرا وباطنا .
وما أي المعدن الذي وجده الحربي في دارنا فكله فيء كما قررناه آنفا .
وإن وجده أي المسلم أو الذمي المعدن ولو قدمها على مسألة الحربي لكان مناسبا في داره وما في حكمها كالمنزل والحانوت لا يخمس عند الإمام خلافا لهما لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس كالكنز .
وفي أرضه المملوكة قيدنا بها لأن في الأرض المباحة تجب اتفاقا .
وقال الشافعي لا شيء في غير الذهب والفضة وفيهما تجب الزكاة ولا يشترط الحول في قول روايتان ففي الأصل لا شيء فيه .
وفي الجامع خمس والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج والعشر والخمس من المؤن بخلاف الدار فإنها تملك خالية عنها .
وإن وجد كنزا فيه علامة