وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 359 @ نقصت الأم ضمن نقصانها وإلا فلا ضمان أي قال أبو يوسف يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم بإلقائها الجنين اعتبارا بجنين البهائم لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده فجاز الاعتبار على أصله .
فإن ضربت أي الأمة فحرر سيدها حملها فألقته حيا فمات تجب قيمته حيا لا ديته لأن الحكم يترتب على سببه فسبب القتل هنا الضرب السابق فحمل عليه فلزمته قيمته حيا إذ السبب وقع في حالة الرق وقد مر أن العبرة بحالة الرمي لا الوصول فلا تجب الدية ولا كفارة في إتلاف الجنين لأن الشرع إنما ورد بإيجاب الكفارة في النفوس المطلقة وهو جزء من وجه فلم يكن مورد النص ولا في معناه من كل وجه ولذا لم تجب فيه دية كاملة وإن تبرع بها احتياطا فهو أفضل لارتكابه محظورا .
وقال الشافعي تجب الكفارة لأنه نفس من وجه فإتلاف النفس يوجب الكفارة لما فيها من معنى العبادة والاستغفار مما صنع .
و الجنين المستبين بعض خلقه كتمام الخلق أي الجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع ما ذكر من الأحكام .
وإن شربت حرة دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها حتى طرحته فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه لأنها أتلفته متعدية فيجب عليها ضمانه وتتحمل عنها العاقلة .
وإن فعلت ذلك بإذنه فلا تضمن الغرة عاقلتها إذ لم يوجد منها التعدي بسبب استبذالها والله تعالى أعلم .