وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 358 @ حجة على من قدرها بستمائة نحو مالك والشافعي وهو على العاقلة عندنا .
وقال مالك في ماله لأنه بدل الجزء ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على العاقلة ولأنه بدل النفس ولهذا سماه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دية حيث قال دوه وقال أندي من لا صاح ولا استهل الحديث إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة درهم ويجب في السنة .
وقال الشافعي في ثلاث سنين فإن ألقته أي الجنين حيا فمات فدية أي فعليه الدية الكاملة لأنه أتلف حيا بالضرب السابق .
وإن ألقت ميتا سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وماتت الأم فغرة للجنين ودية للأم لأنه جنى جنايتين فيجب عليه موجبهما فصار كما إذا رمى شخصا ونفذ منه للآخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كان خطأ وإن كان عمدا يجب القصاص والدية كما في التبيين .
وإن ماتت الأم فألقته أي الجنين حيا فمات الجنين فديتها أي تجب دية الأم وديته أي دية الجنين لأنه قاتل شخصين .
وإن ماتت الأم بالضرب ثم ألقت الجنين ميتا فديتها أي دية الأم فقط ولا شيء في الجنين .
وقال الشافعي تجب الغرة في الجنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا ألقته ميتا وهي حية ولنا أن موت الأم أحد سببي موته لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك وما يجب في الجنين يورث عنه لأنه بدل نفسه ولا يرث منه الضارب لكونه قاتلا مباشرا ظلما ولا ميراث للقاتل بهذه الصفة وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته أي الرقيق لو ذكرا وعشر قيمته لو كان أنثى .
وقال الشافعي فيه عشر قيمة الأم لأنه جزء من وجه وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل ولهذا وجب في جنين الحرة عشر ديتها بالإجماع وهو الغرة ولنا أنه بدل نفسه لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان في الأصل ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفس الجنين فيقدر بها وعند أبي يوسف إن