وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 339 @ موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا بصيرورته متقوما بعد ذلك .
وإن رمى عبدا فأعتق فوصل السهم إليه بعد ما أعتق فعليه أي على الرامي قيمته عبدا عند الشيخين لأنه يصير قاتلا من وقت الرمي وقد صار هو مملوكا في تلك الحالة فتجب قيمته وعند محمد عليه فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه على الهلاك حتى لو كانت قيمته قبل الرمي ألفا وبعده ثمانمائة يلزم الرامي مائتان وقال زفر تجب عليه الدية لأن الرمي يصير علة عند الإصابة إذ علة الإتلاف لا تصير من غير تلف يتصل به وقد تلف به الحي .
وإن رمى محرم صيدا فحل من إحرامه قبل الإصابة فوصل السهم إلى الصيد فقتله وجب الجزاء إذ الاعتبار بحالة الرمي وإن رماه حلال فأحرم بعد الرمي فوصل السهم إلى الصيد فقتله فلا يجب الجزاء لأن رميه وقع حال كونه حلالا وإن وصل إليه السهم بعد إحرامه .
وإن رمى من قضي عليه برجم أي إذا قضى القاضي برجم رجل فرماه رجل فرجع شهوده بعد الرمي فوصل بعد رجوع الشهود لا يضمن الرامي لما أن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها .
ولو رمى مسلم صيدا فتمجس أي صار مجوسيا فوصل حل الصيد وفي العكس يعني لو رمى مجوسي صيدا فأسلم فوصل يحرم لأن المعتبر حالة الرمي وهو الأصل في مسائل هذا الباب وذلك بالاتفاق وإنما عدل أبو يوسف ومحمد عن ذلك فيما إذا رمى إلى مسلم فارتد والعياذ بالله تعالى قبل الإصابة باعتبار أنه صار مبرئا له بالردة على ما بينا في أول هذا الفصل كما في المنح .