وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 338 @ وكذا لو قال الولي لأحدهما أنت قتلته له أن يقتله دون الآخر ولو قال الولي في صورة الإقرار صدقتما ليس له أن يقتل واحدا منهما لأن كل واحد منهما يدعي الانفراد بالقتل فتصديقه يوجب ذلك فصار كأنه قال لكل واحد منهما قتلته وحدك ولم يشارك فيه أحد كما تقول فيكون مقرا بأن الآخر لم يقتله بخلاف الأول وهو ما إذا قال قتلتماه لأنه دعوى القتل من غير تصديق فيقتلهما بإقرارهما ولو أقر رجل بأنه قتله فقامت البينة على آخر أنه قتله كلاهما كان للولي قتل المقر دون المشهود عليه ولو قال الولي لأحد المقرين صدقت أنت قتلته وحدك كان له قتله كما إذا قال ذلك لأحد المشهود عليها شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية وجاء المشهود بقتله حيا ضمنت العاقلة الولي أو الشهود ورجع الشهود على الولي والعمد كالخطأ إلا في الرجوع ولو شهدا على إقراره أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطأ لم يضمنا وضمن الولي الدية للعاقلة كما في التنوير .
ولو شهدا بقتل زيد عمر أو شهد آخران بقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا أي الشهادتان لأن تكذيب الولي الشاهد في بعض ما شهد به وهو الانفراد في القتل يبطل الشهادة أصلا لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمنع القبول .
والعبرة بحالة الرمي لأن الرمي فعل الرامي ولا فعل له بعده يوجب اعتبار حاله في حق المحل والضمان عند ذلك لا الوصول أي ليس المعتبر حالة الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلما عمدا فارتد فوصل السهم إليه فمات تجب الدية عنده لأن التضمين لورثة المرتد لكونه معصوما وقت الرمي لا القصاص لاندرائه بالشبهة فتجب الدية خلافا لهما أي لا شيء على الرامي لأن التلف حصل في محل غير معصوم فيكون هدرا ولأن المرمي إليه كان مبرئا بالارتداد عن موجبه كما إذا أبرأ بعد الجرح قبل الموت .
ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفاقا وكذا إذا رمى حربيا ثم أسلم لأن الرمي ما انعقد