وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 334 @ وكالبزاغ والفصاد والحجام والختان وكما لو قال اقطع يدي ومات .
وفي المنح وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا عليهما أي على الأب والوصي عند الإمام كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه وإن كان الضرب بإذنهما لا ضمان وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا .
باب الشهادة في القتل واعتبار حاله لما كانت الشهادة في القتل أمرا متعلقا بالقتل أوردها بعد ذكر حكم القتل لأن ما يتعلق بالشيء كان أدنى درجة من نفس ذلك الشيء القود يثبت للوارث بطريق الخلافة ابتداء لا بطريق الإرث عند الإمام لأنه يثبت بعد الموت والميت ليس أهلا لأن يملك شيئا إلا ما له إليه حاجة كالمال مثلا ولهذا يجهز وتقضى ديونه وتنفذ وصاياه من ماله وطريق ثبوته الخلافة وعندهما بطريق الإرث والفرق بينهما أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورث ثم الانتقال منه إلى الوارث والخلافة لا تستدعي ذلك فالمراد بالخلافة ههنا ما ذكره صدر الشريعة أن يقوم شخص مقام غيره في إقامة فعله ففي القتل اعتدى القاتل على المقتول بمثل ما اعتدى عليه لكنه عاجز عن إقامته فالورثة قاموا مقامه من غير أن يكون المقتول ملكه ثم انتقل منه إلى الورثة فلا يكون أحدهم أي أحد الورثة خصما عن البقية فيه أي في إثبات فعل القصاص بغير وكالة منهم فإذا أقيم القصاص أقيم بجميعهم بخلاف المال لأن الميت أهل لأن يملك المال ولذا لو نصب شبكة وتعلق به صيد بعد موته يملكه وعندهما يثبت بطريق الوراثة فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر غائب لزم إعادتها أي إعادة الحجة بعد