وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 333 @ تزوجها على اليد لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتفق جوابهما في الفصلين أي في الخطأ والعمد .
ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له من القاطع قتل قاطعه يعني لو أن رجلا قطع يد رجل فاقتص له بأن قطع يده ثم مات المقطوع الأول منه قبل المقطوع الثاني قتل المقطوع الثاني به وهو القاتل الأول قصاصا لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود إذا استوفى طرف من عليه القصاص وعن أبي يوسف أنه يسقط حقه في القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه ونحن نقول إنما أقدم على القطع ظنا منه أي من المقطوع الأول أن حقه فيه وبعد السراية يتبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به .
ومن قتل له ولي عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا عن القتل فعليه أي قاطع اليد دية اليد عند الإمام لأنه استوفى غير حقه لأن حقه في القتل وهذا قطع وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة وإذا سقط وجب المال .
ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها بنفسه بلا حكم حاكم كما في الدرر فسرى القطع إلى نفسه فعليه أي على المقتص دية النفس عند الإمام لأن حقه في القطع لا في القتل ولما سرى كان قتلا لا قطعا فصار فعله بغير حق وما يتقيد بوصف السلامة هو من الواجبات كالرمي إلى الحربي وما نحن فيه ليس منها إذ العفو مندوب لكن لم يجب القصاص لاندرائه بشبهة فانقلب إلى الدية خلافا لهما فيهما أي في هذه المسألة والمسألة التي قبلها أما في الأولى فلأن إقدامه على القطع دليل على أنه أبرأه عن غيره وأما في هذه المسألة فلأنه استوفى حقه وهو القطع فسقط حكم السراية إذ الاحتراز عن السراية خارج عن وسعه فلا يتقيد بشرط السلامة لما فيه من سد باب القصاص كالإمام والقاضي إذا قطع يد السارق فسرى إلى النفس ومات