وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ المنح .
ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يوجر ولا يتصدق به بلا أرض للجهالة الفاحشة وعدم تصور القبض ولكونه غير متقوم حتى لو أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه من شرب غيره لا يضمن على رواية الأصل وفي الهداية ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرض كما في حال حياته وكيف يصنع الإمام والأصح أن يضم إلى أرض لا شرب له فيبيعها بإذن صاحبها ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف الثمن إلى ثمن الأرض والفاضل إلى قضاء الدين .
ولا يجعل الشرب مهرا حتى لو تزوج امرأة على أن يكون الشرب مهرا لها يجب مهر المثل عليه لا الشرب ولا يجعل بدل صلح فيكون المدعي على دعواه ولا يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جاره أو غرقت لأنه مسبب وليس بمتعد فيه فلا يضمن لأن شرط وجوب الضمان في السبب أن يكون متعديا وإنما قلنا ليس بمتعد فيه لأن له أن يملأ أرضه ماء ويسقيها كما في المنح .
وفي القهستاني هذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد وذكره في التتمة أنه إذا سقى سقيا غير معتاد فتعدى ضمن وعليه الفتوى .
ولا يضمن من سقى من شرب غيره لأن الشرب ليس بمال متقوم وهذا على رواية الأصل وهو مختار الإمام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى كما في القهستاني .
وفي الزاهدي من سقى من شرب غيره يرفع إلى السلطان ليؤدبه بالحبس والضرب .
وفي المنح وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك .