وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 242 @ يرضى الكل ولا أن يزيد كوة أي لو كان لكل منهم كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة .
وإن وصلية لم يضر بالباقين لأن الشركة خاصة بخلاف ما إذا كان الكوى في النهر الأعظم لأن لكل منهم أن يشق نهرا منه ابتداء فكان له أن يزيد في الكوى بالطريق الأولى كما في الهداية ولا أن ينقص بعض كواه .
وفي التبيين ولو أراد الأعلى من الشريكين من النهر الخاص وفيه كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عنها كي لا تنزل ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بالآخر وكذا إذا أراد أن يقسم النهر مناصفة لأن القسمة بالكوى تقدمت إلا أن يتراضيا لأن الحق لهما .
ولا أي ليس لواحد أن يسوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها أي للأرض الأخرى منه أي من ذلك النهر شرب لاحتمال أن يدعي رب الأرض بتقادم العهد حقا لتلك الأرض في الشرب وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى تنتهي إلى هذه الأرض الأخرى لأنه يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تنشف بعض المال قبل أن يسقي الأخرى فإن رضي البقية أي بقية الشركاء بشيء من ذلك المذكور من النقص والزيادة والقسمة من الأيام وغيرها جاز لأن الحق لهم ولهم إسقاطه ولهم أي للبقية نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم لأنه إعارة الشرب لا مبادلة لأن مبادلة الشرب بالشرب باطلة وكذا إجارة الشرب لا تجوز لما عرف في موضعه فتعينت الإعارة وهذا لأن القسمة بالكوى قد تمت وليس لأحدهما أن ينقض تلك القسمة فإذا تراضيا على خلاف ذلك يكون كل واحد منهما معيرا نصيبه من صاحبه فيرجع فيها هو وورثته أي وقت شاء لأن العارية غير لازمة كما في التبيين .
والشرب يورث لكونه حقا ماليا فيجري فيه الإرث ويوصى بالانتفاع به أي بعينه لا برقبته إذ الوصية كالإرث في الثبوت بعد الموت فيصير حكمها كحكمه وجهالة الموصى به لا تمنع الوصية لأنها من أوسع العقود حتى جازت للمعدوم بالمعدوم كما في