وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 240 @ يباع الأرض بدون الشرب فيبقى له الشرب وحده فصار هو مرغوبا منتفعا به فتصح الدعوى وتقبل البينة .
وفي القياس لا تصح دعواه بدونها لعدم تحقق شرط صحة الدعوى وهو الإعلام والشرب لا يقبل الإعلام لجهالة المقام .
ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء في أرضه فليس له أي للرب ذلك أي المنع ويترك على حاله لأن موضع النهر مستعمل له بإجراء مائه فيكون في يده فعند الاختلاف يكون القول قوله في أنه ملكه فإن لم يكن أي النهر في يده أو لم يكن له أشجار ولا طين ملقى على جانبي النهر أو لم يكن جاريا فادعى أنه أي النهر له وقصد إجراءه لا يسمع بلا بينة أنه أي النهر له أو أنه كان له حق الإجراء في هذا النهر يسوقه إلى أرضه لسقيها فيقضى له به لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك وعلى هذا المصب في نهر أو سطح والميزاب والممشى في دار الغير فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب وقع في نسخة المصنف بالواو في الميزاب والممشى لكن الظاهر بأو فيهما تدبر .
وإن اختصم جماعة في شرب أي نهر بين قوم اختصموا في الشرب فالنهر بينهم قسم الشرب على قدر أراضيهم لأن المقصود بالشرب سقي الأراضي والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد منهم من الشرب بقدر أراضيه وبقدر حاجته بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها لأن المقصود فيه التطرق ولا يختلف باختلاف الدار الواسعة والضيقة .
ويمنع الأعلى منهم من سكر النهر أي من سده يعني إذا كان أرض الأعلى منهم مرتفعة والماء قليلا بحيث