وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 239 @ ملك على صيغة المبني للمفعول على أربابه وهذا النوع اثنان أن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه والثاني أن يكون خاصا من كل وجه والفارق بينهما أن ما يستحق به الشفة فهو خاص من كل وجه وما لا يستحق فهو عام من وجه فكريه على أهلها لا على بيت المال لأن منفعته لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم لأن الغرم بالغنم لا على أهل الشفة لأنهم لا يخصون أو لأهل الدنيا كلهم حق الشفة ولأنهم أتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الأتباع .
ويجبر من أبى عن الكري دفعا لضرر بقية الشركاء وقيل لا يجبر في المملوك الخاص لأن كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه بالكري بأمر القاضي ثم يرجع على الآبي ولا كذلك الأول ومؤنته أي مؤنة الكري المشترك عليهم أي على الأرباب من أعلاه أي من أعلى النهر .
وإذا جاوز الكري أرض رجل من الشركاء سقطت المؤنة عنه أي عن الرجل عند الإمام وفي الخانية الفتوى على قوله .
وليس له أي للرجل سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه عن الكري لاختصاصه بالانتفاع بالماء دون شركائه وقيل له أي للرجل ذلك أي السقي قبل فراغهم وعندهما هي أي المؤنة عليهم على الأرباب جميعا من أوله أي من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب وبيانه أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة مثلا فعلى كل واحد منهم عشر مؤنة الكري فإذا جاوز عن أرض أحدهم فعلى كل من الباقين تسعها وإذا تجاوز عن أرض الأخرى فعلى كل منهم ثمنها هذا عند الإمام وقالا على كل منهم أعشار من أول الكري إلى آخره لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه وله أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يلزمه انتفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما إذا كان له مسيل على سطح غيره كيف وأنه يمكنه رفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه وقيل إذا جاوز فوهة نهره وهو مروي عن محمد والأول أصح لأن له رأيا في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله إذا جاوز الكري أرضه حتى سقطت عنه مؤنته قيل له أن يفتح الماء ليسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه وقيل ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيا لاختصاصه كما في الهداية .
وتصح دعوى الشرب بلا أرض استحسانا لأن الشرب قد يملك بلا أرض إرثا ووصية وقد