وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 507 @ وكذا استثناؤه .
و بطل الشرط في الصور الباقية لكونه مخالفا بمقتضى العقد والتمليك فيكون فاسدا والهبة لا تفسد بالشرط الفاسد كما مر .
وكذا تصح الهبة وبطل الشرط لو وهب دارا على أن يرد أي الموهوب له عليه أي على الواهب بعضها أي الدار أو على أن يعوضه شيئا منها أي من الدار واعترض الزيلعي تبعا لصاحب النهاية على قولهم أو يعوضه شيئا منها بأن المراد به أما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله وبطل الشرط وإن أراد أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله على أن يرد شيئا منها انتهى وأجاب صاحب الدرر بأن نختار الشق الأول وقوله فهي والشرط جائزان ممنوع وإنما يجوز إذا كان العوض معلوما كما عرفت من المباحث السابقة وصرح به بعض شراح الهداية وكذا الحال في الصدقة انتهى لكن إن ما جعل مبنى الجواب من كون العوض المجهول شرطا فاسدا موافق للخانية في مسألة هبة الأرض بشرط إنفاق ما يخرج منها على الواهب لكنه مخالف لما قاله التمرتاشي من أنه لو وهب بشرط العوض ولم يسم العوض جاز لأن الهبة تقتضي عوضا مجهولا وقد أجاب بعض الفضلاء بأنا نختار الشق الثاني ولا تكرار لأن في عبارة العوض مظنة الصحة كما لا يخفى لكن الأولى ما في شرح الكنز للعيني من أنه لا يلزم التكرار أصلا لأن قوله على أن يرد عنه شيئا منها لا يستلزم أن يكون عوضا لأن كونه عوضا إنما هو بألفاظ مخصوصة فيجوز أن يكون ردا ولا يكون عوضا لعدم الاستلزام وأما قوله أو يعوضه شيئا منها فصريح بالعوض ولا شك أنهما متغايران .
ولو دبر الحمل ثم وهبها أي الأمة فالهبة باطلة لأن المدبر يبقى على ملك الواهب إلى موته فصار كهبة المشاع بخلاف ما لو أعتقه أي الحمل ثم وهبها أي الأمة فإنه يجوز العتق في الولد والهبة في الأمة لأن الجنين لم يبق على ملك الواهب فلم تشتغل الأمة غير حضانة الولد .
ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو قال فأنت بريء منه أي من الدين أو قال إن أديت إلي نصفه أي الدين فالباقي أي النصف الآخر لك أو قال له إن أديت إلي نصفه فأنت بريء منه أي من