وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 506 @ مر من أن هبة المشاع لا تصح بيع انتهاء أي في انتهاء العقد بعد التقابض فتثبت الشفعة إذا كان عقارا كما مر وخيار العيب والشرط والرؤية في كل واحد منهما والفاء في قوله فشرط وفي قوله فتثبت نتيجة ما قبلهما من الكلام .
وعند زفر والأئمة الثلاثة بيع مطلقا أي ابتداء وانتهاء لأنها تمليك ببدل من الابتداء فكان بيعا ولنا أنه اشتمل على وجهين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين فيكون ابتداؤه معتبرا بلفظه فيجري فيه أحكام الهبة وانتهاؤه معتبرا بمعناه فيجري فيه أحكام البيع ولا منافاة بين الحكمين لأن الهبة من حكمها تأخير الملك إلى القبض ومن حكم البيع اللزوم وقد ينقلب الهبة البيع بالتعويض هذا إذا ذكره بكلمة على بأن يقال وهبتك ذا على أن تعوضني كذا إذ لو قال وهبتك بكذا فهو بيع إجماعا كما في الحقائق والغاية وظاهره أنه بيع ابتداء وانتهاء كما في البحر وفيه إشعار بأنه إذا كان حرف الشرط كلمة إن بأن يقول وهبتك كذا إن كان كذا ينبغي أن تكون الهبة باطلة كالبيع .
فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة ومن وهب أمة إلا حملها أو وهبها على شرط أن يردها أي يرد الموهوب له الأمة عليه أي على الواهب أو على أن يعتقها أو على أن يستولدها أي يتخذ الأمة أم ولد صحت الهبة في الصور كلها وبطل الاستثناء لأنه لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل قصدا لأن ما في البطن ليس بمال ولا يعلم وجوده حقيقة فتصح فيهما وفي الجنين لا يجوز لأنه جزء منها فلا يجوز استثناؤه بخلاف الوصية لأن إفراد الحمل بالوصية جائز