وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 500 @ وفي خزانة الفقه اثني عشر ينقطع به حق الرجوع إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم منه أو كانت زوجته أو كان زوجها أو كان أجنبيا وعوضها وقال خذ هذا عوض هبتك أو بدلا عنها أو جزاء عنها أو مكافأة عنها أو في مقابلها أو مات أحدهما أو خرج عن ملكه أو زاد فيها زيادة متصلة بأن كان عبدا صغيرا فكبر أو كان مهزولا فسمن أو كانت أرضا فبنى فيها أو كان ثوبا فخاطه أو صنعه صنعا يزيد أو غيره بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا أو أقطا أو كانت جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشاطة تسعة أشياء لا ينقطع به حق الرجوع إذا زادت قيمته أو ولدت الموهوبة يرجع في الأم دون الولد أو أثمرت الشجرة يرجع في الشجر دون الثمر أو كان ثوبا قطعه ولم يخطه أو كان دارا فانهدم شيء منها أو وهب لبني عمه أو في مرضه لورثته ثم مات الواهب عقبه فلورثته الرجوع فيه أو وهب لأخيه ولأجنبي عبدا يرجع في نصيب الأجنبي أو استحق العوض يرجع في الهبة أو استحق الهبة يرجع في العوض انتهى ثم شرع أن يبين ذلك بالفاء التفصيلية بقوله فالدال من هذه الحروف الزيادة المتصلة بالموهوب كالبناء على الأرض إذا كان يوجب زيادة في الأرض وإن كان لا يوجب لا يمنع الرجوع وإن كان يوجب في قطعة منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يعد مثله زيادة فيها كلها امتنع من تلك القطعة دون غيرها كما في التبيين .
وفي السراجية إذا وهب أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع ولو زال عاد حق الرجوع والغرس .
وفي المنح رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنبتت في ناحية منها نخلا أو بنى فيها بيتا أو دكانا كان ذلك زيادة فيها وليس له أن يرجع في شيء منها والسمن بأن كان الموهوب هزالا فسمن عند الموهوب له واحترز بالمتصلة عن الزيادة المنفصلة .
وعن هذا قال لا المنفصلة كالولد والأرش والعقر فإنه يرجع في الأصل دون الزيادة قيد بالزيادة لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل الموهوب أولا غير مانع لما في التبيين من أنه لا يرجع في الجارية الموهوبة إذا ولدت حتى