وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 499 @ باب الرجوع عنها أي عن الهبة قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهب له غير لازم فكان الرجوع صحيحا وقد يمنع عن ذلك مانع فيحتاج إلى ذكر ذلك في باب على حدة فقال يصح الرجوع فيها أي في الهبة بعد القبض ولو مع إسقاط حقه من الرجوع بأن قال أسقطت حقي من الرجوع كلا أو بعضا ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية وعند الأئمة الثلاثة لا يصح الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما وهب لولده لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يعطي لولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .
وفي رواية لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها أي ما لم يعوض والمراد به بعد التسليم لأنها لا تكون هبة حقيقة قبله فلهذا قيدنا ببعد القبض وتأويل ما رووه أن الواهب لا يستبد بالرجوع من غير تراض ولا حكم حاكم إلا الوالد فإن له أن يأخذ من ابنه عند الحاجة من غير رضاء ولا قضاء كسائر أموال ابنه .
ويكره أي الرجوع تحريما لأن الإمام الزاهدي قد وصف الرجوع بالقبح وكذا الحدادي وكثير من الشارحين ولا يقال للمكروه تنزيها قبيح لأنه من قبيل المباح أو قريب منه كما في المنح .
ويمنع منه أي من الرجوع حروف دمع خزقة أخذها من بيت شعر قيل فيه وهو قوله ومانع عن الرجوع في الهبه يا صاحبي حروف دمع خزقه .