وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 496 @ الموهوب في يد الأب فلا يحتاج إلى قبض جديد سواء كان في عياله أو لا لكن يلزم الإشهاد وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو في يد مودعه لأن يد المودع كيد المالك إلا إن كان الموهوب في يد غاصب أي لو غصب عبده مثلا غاصب فوهب لابنه الصغير وهو في يد الغاصب لا تتم الهبة بمجرد العقد لأنه ليس في يد الأب حقيقة وحكما لكونه مضمونا والضمان إنما يكون بتفويت اليد أو في يد مبتاع بيعا فاسدا أي لو باعه بيعا فاسدا وسلم ثم وهبه لابنه الصغير لا تجوز أو في يد متهب معناه لو وهب لآخر بلا عوض ثم وهبه لابنه الصغير لا تجوز وهو ظاهر لكن في عامة المعتبرات أو في يد مرتهن مكان متهب يعني لو رهن لآخر ثم وهب لطفله لا تتم الهبة بمجرد العقد تتبع .
والصدقة في ذلك كالهبة والمراد من الصدقة هنا التصدق لابنه فقط وإلا يلزم التكرار لأن المصنف ذكر مطلق الصدقة في آخر هذا الكتاب فعلى هذا تفسير صاحب الفرائد في هذا المحل مطلقا ليس بشيء تتبع .
والأم كالأب في أن هبتها لطفلها تتم بالعقد عند غيبته أي الأب غيبة منقطعة وتفسيرها تقدم في باب الأولياء أو موته أي الأب وعدم وصيه إن كان الطفل في عيالها لأن للأم ولاية الحفظ إذا كان في حجرها لكن بشرط غيبة الأب غيبة منقطعة أو موته وعدم وصيه لأنه عند حضور الأب أو الوصي لا يكون للأم ذلك ولو في حجرها .
وكذا كل من يعول الطفل كالعم والأخ لأن هذا محض نفع للطفل ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفه كان له التصرف النافع بتمليكه بمجرد الهبة إذا كان في يده كما في الأب عند عدم الأب .
وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلا أي مميزا يعقل التحصيل ولو